هذا مضمون رأي هيئة الإستشارات في ما خصّ صلاحيات “حكومة الشغور”

انضمّت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل إلى مجلس شورى الدولة، في حسم الجدل حول مدى صلاحية حكومة تصريف الأعمال في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في ظلّ الشغور الرئاسي، مستندة إلى رأي العلامة Duguit أنّ مجلس الوزراء المنوطة به صلاحيات رئيس الجمهورية إنابةً باستطاعته ممارسة كل الصلاحيات التي يمارسها رئيس الجمهورية باستثناء حل مجلس النواب وتوجيه رسائل إلى المجلس.

وكشفت صحيفة “نداء الوطن” عن استشارة الهيئة بمسألة الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد في شأن التسجيل، والتي طلبتها وزارة الاقتصاد:

“وحيث إنّه تطرح مسألة توقيع المعاهدات الدولية في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية، وحيث إنه يستفاد من المادة 62 من الدستور (معدلة وفقًا للقانون الدستوريّ 18 تاريخ 1990/9/21) أنّه “في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء”

وحيث إنّ العلامة Duguit عرض مسألة صلاحيات رئيس الجمهورية، التي يمارسها مجلس الوزراء إنابةً عنه في حال شغور هذا الموقع وذلك في ضوء المادة 7 من القانون الدستوريّ الفرنسيّ تاريخ 2521875 (دستور الجمهورية الثالثة المشابهة في مضمون فقرتها الثانية للمادة 62 من الدستور اللبنانيّ)

وحيث إنّ المادة 7 من القانون تاريخ 1875/2/25 تنص على أنّه في حال شغور موقع رئاسة الجمهورية لعلة الوفاة أو لسبب آخر تبادر غرفتا مجلس النواب إلى انتخاب رئيس جديد. تناط بمجلس الوزراء صلاحيات السلطة التنفيذية خلال هذه الفترة.

وحيث إنّ العلامة Duguit فسّر هذه المادة مشيرًا إلى أنّ مجلس الوزراء المنوطة به صلاحيات رئيس الجمهورية إنابةً باستطاعته ممارسة الصلاحيات كلّها التي يمارسها رئيس الجمهورية باستثناء حلّ مجلس النواب وتوجيه رسائل إلى المجلس،

وحيث إنّ الاستثناءين الواردين أعلاه لم يشملا صلاحية التفاوض وتوقيع المعاهدات الدولية علمًا بأنّ المادة 8 من القانون الدستوريّ الفرنسيّ تاريخ 1681875 أعطت تلك الصلاحية لرئيس الجمهورية، وحيث إنّه استنادًا لما سبق يكون لمجلس الوزراء، في ما خص توقيع الاتفاقية الراهنة، ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وبالتالي الموافقة على توقيعها على أن تلي ذلك الموافقة على إبرامها سندًا لأحكام المادة 65 من الدستور.”

اترك تعليق